ويستحب أن يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الأذنين ، أو مقابل
الوجه ، أو إلى النحر ، مضمومة الأصابع ، حتى الابهام ، والخنصر مستقبلا
بباطنهما القبلة .
( مسألة 587 ) : إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الاحرام ، أو
للركوع بنى على الأول . وإن شك في صحتها ، بنى على الصحة . وإن
شك في وقوعها وقد دخل فيما بعدها من القراءة ، بنى على وقوعها .
( مسألة 588 ) : يجوز الاتيان بالتكبيرات ولاءا ، بلا دعاء ،
والأفضل أن يأتي بثلاث منها ثم يقول : " اللهم أنت الملك الحق ، لا إله
إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي ، فاغفر لي ذنبي ، إنه لا يغفر الذنوب
إلا أنت " ثم يأتي باثنتين ويقول : " لبيك ، وسعديك ، والخير في يديك ،
والشر ليس إليك ، والمهدي من هديت ، لا ملجأ منك إلى إليك ،
سبحانك وحنانيك ، تباركت وتعاليت ، سبحانك رب البيت " ثم يأتي
باثنتين ويقول : " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ، عالم
الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي
ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا من
المسلمين ، ثم يستعيذ ويقرأ سورة الحمد .
الفصل الثالث
في القيام :
وهو ركن حال تكبيرة الاحرام - كما عرفت - وعند الركوع ، وهو
الذي يكون الركوع عنه - المعبر بالقيام المتصل بالركوع ، فمن كبر للافتتاح
وهو جالس بطلت صلاته ، وكذا إذا ركع جالسا سهوا وإن قام في أثناء
الركوع متقوسا ، وفي غير هذين الموردين يكون القيام الواجب واجبا غير