منحنيا ، أو منفرج الرجلين ، صلى قائما ، وإن عجز عن ذلك صلى جالسا
ويجب الانتصاب ، والاستقرار ، والطمأنينة على نحو ما تقدم في القيام .
هذا مع الامكان ، وإلا اقتصر على الممكن ، فإن تعذر الجلوس حتى
الاضطراري صلى - مضطجعا - على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة
المدفون ، ومع تعذره فعلى الأيسر عكس الأول ، وإن تعذر صلى مستلقيا
ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر والأحوط - وجوبا - أن يومئ برأسه
للركوع والسجود مع الامكان ، والأولى أن يجعل إيماء السجود أخفض من
إيماء الركوع ، ومع العجز يومئ بعينيه .
( مسألة 593 ) : إذا تمكن من القيام - ولم يتمكن من الركوع قائما
وكانت وظيفته الصلاة قائما - صلى قائما - وأومأ للركوع ، والأحوط
- استحبابا - أن يعيد صلاته مع الركوع جالسا ، وإن لم يتمكن من السجود
أيضا صلى قائما وأومأ للسجود أيضا .
( مسألة 594 ) : إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض
وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس ، وإذا أحس بالقدرة على القيام قام
وهكذا ، ولا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس ، فلو قرأ جالسا
ثم تجددت القدرة على القيام - قبل الركوع بعد القراءة - قام للركوع ،
وركع من دون إعادة للقراءة ، هذا في ضيق الوقت ، وأما مع سعته فإن
استمر العذر إلى آخر الوقت لا يعيد ، وإن لم يستمر ، فإن أمكن التدارك
كأن تجددت القدرة بعد القراءة ، وقبل الركوع ، استأنف القراءة عن قيام
ومضى في صلاته ، وإن لم يمكن التدارك ، فإن كان الفائت قياما ركنيا ،
أعاد صلاته ، وإلا لم تجب الإعادة .
( مسألة 595 ) : إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق ، والقيام
في الجزء اللاحق ، فالترجيح للسابق ، حتى فيما إذا لم يكن القيام في الجزء
السابق ركنا ، وكان في الجزء اللاحق ركنا .