أن يتجاوز محله . أما إذا ذكر في ركوع رابعة العشاء ، أنه لم يصل المغرب
فإنها تبطل ، ولا بد من أن يأتي بها بعد أن يأتي بالمغرب .
ومنها : ما إذا نسي فقرأ في الركعة الأولى من فريضة يوم الجمعة
غير سورة الجمعة ، وتذكر بعد أن تجاوز النصف فإنه يستحب له
العدول إلى النافلة ثم يستأنف الفريضة ويقرأ سورتها .
ومنها : ما إذا دخل في فريضة منفردا ثم أقيمت الجماعة ، فإنه
يستحب له العدول بها إلى النافلة مع بقاء محله ثم يتمها ويدخل في
الجماعة .
ومنها : ما إذا دخل المسافر في القصر ثم نوى الإقامة قبل التسليم
فإنه يعدل بها إلى التمام ، وإذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الإقامة
قبل ركوع الركعة الثالثة عدل إلى القصر ، وإذا كان بعد الركوع بطلت
صلاته .
( مسألة 580 ) : إذا عدل في غير محل العدول ، فإن لم يفعل شيئا
جاز له العود إلى ما نواه أولا ، وإن فعل شيئا فإن كان عامدا بطلت
الصلاتان وإن كان ساهيا ، ثم التفت أتم الأولى إن لم يزد ركوعا ، أو
سجدتين .
( مسألة 581 ) : الأظهر جواز ترامي العدول ، فإذا كان في فائتة
فذكر أن عليه فائتة سابقة ، فعدل إليها فذكر أن عليه فائتة أخرى سابقة
عليها ، فعدل إليها أيضا صح .
الفصل الثاني
في تكبيرة الاحرام : وتسمى تكبيرة الافتتاح وصورتها : ( الله أكبر )
ولا يجزئ مرادفها بالعربية ، ولا ترجمتها بغير العربية ، وإذا تمت حرم ما