( مسألة 575 ) : إذا كان في أثناء الصلاة فنوى قطعها ، أو نوى
الاتيان بالقاطع ، ولو بعد ذلك ، فإن أتم صلاته على هذا الحال بطلت
وكذا إذا أتى ببعض الأجزاء ثم عاد إلى النية الأولى ، وأما إذا عاد إلى
النية الأولى قبل أن يأتي بشئ منها ، صحت وأتمها .
( مسألة 576 ) : إذا شك في الصلاة التي بيده أنه عينها ظهرا ، أو
عصرا ، فإن لم يأت بالظهر قبل ذلك نواها ظهرا وأتمها وإن أتى بالظهر
بطلت ، إلا إذا رأى نفسه فعلا في صلاة العصر ، وشك في أنه نواها
عصرا من أول الأمر ، أو أنه نواها ظهرا ، فإنه حينئذ يحكم بصحتها
ويتمها عصرا .
( مسألة 577 ) : إذا دخل في فريضة ، فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة
صحت فريضة ، وفي العكس تصح نافلة .
( مسألة 578 ) : إذا قام لصلاة ثم دخل في الصلاة ، وشك في أنه
نوى ما قام إليها ، أو غيرها ، فالأحوط الاتمام ثم الإعادة .
( مسألة 579 ) : لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى ، إلا في
موارد :
منها : ما إذا كانت الصلاتان أدائيتين مترتبتين - كالظهرين
والعشاءين - وقد دخل في الثانية قبل الأولى ، فإنه يجب أن يعدل إلى
الأولى إذا تذكر في الأثناء .
ومنها : إذا كانت الصلاتان قضائيتين ، فدخل في اللاحقة . ثم تذكر
أن عليه سابقة ، فإنه يجب أن يعدل إلى السابقة ، في المترتبتين ، ويجوز
العدول في غيرهما .
ومنها : ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه فائتة ، فإنه يجوز
العدول إلى الفائتة ، وإنما يجوز العدول في الموارد المذكورة ، إذا ذكر قبل