لا يجوز فعله من منافيات الصلاة ، وهي ركن تبطل الصلاة بنقصها عمدا
وسهوا ، وتبطل بزيادتها عمدا ، فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج
إلى ثالثة ، فإن جاء بالرابعة بطلت أيضا واحتاج إلى خامسة وهكذا تبطل
بالشفع ، وتصح بالوتر ، والظاهر عدم بطلان الصلاة بزيادتها سهوا ،
ويجب الاتيان بها على النهج العربي - مادة وهيئة - والجاهل يلقنه غيره أو
يتعلم ، فإن لم يمكن اجتزأ منها بالممكن ، فإن عجز جاء بمرادفها وإن عجز
فبترجمتها .
( مسألة 582 ) : الأحوط - وجوبا - عدم وصلها بما قبلها من
الكلام دعاءا كان ، أو غيره ، ولا بما بعدها من بسملة ، أو غيرها ، وأن
لا يعب اسم الجلالة بشئ من الصفات الجلالية ، أو الجمالية ، وينبغي
تفخيم اللام من لفظ الجلالة ، والراء من أكبر .
( مسألة 583 ) : يجب فيها القيام التام فإذا تركه - عمدا أو سهوا -
بطلت ، من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعا وغيره ، بل
يجب التربص في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاما قائما ، وأما الاستقرار
في القيام المقابل للمشي والتمايل من أحد الجانبين إلى الآخر ، أو الاستقرار
بمعنى الطمأنينة ، فهو وإن كان واجبا حال التكبير ، لكن الظاهر أنه إذا
تركه سهوا لم تبطل الصلاة .
( مسألة 584 ) : الأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه ، فإن عجز
عن النطق أخطرها بقلبه وأشار بإصبعه ، والأحوط الأولى أن يحرك بها
لسانه إن أمكن .
( مسألة 585 ) : يشرع الاتيان بست تكبيرات ، مضافا إلى تكبيرة
الاحرام فيكون المجموع سبعا ، ويجوز الاقتصار على الخمس ، وعلى
الثلاث ، والأولى أن يقصد بالأخيرة تكبيرة الاحرام .
( مسألة 586 ) : يستحب للإمام الجهر بواحدة . والاسرار بالبقية