تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
ركن ، كالقيام بعد الركوع ، والقيام حال القراءة ، أو التسبيح فإذا قرأ جالسا - سهوا - أو سبح كذلك ، ثم قام وركع عن قيام ثم التفت صحت صلاته ، وكذا إذا نسي القيام بعد الركوع حتى سجد السجدتين .
( مسألة 589 ) : إذا هوى لغير الركوع ، ثم نواه في أثناء الهوي لم يجز ، ولم يكن ركوعه عن قيام فتبطل صلاته ، نعم إذا لم يصل إلى حد الركوع انتصب قائما ، وركع عنه وصحت صلاته ، وكذلك إذا وصل ولم ينوه ركوعا .
( مسألة 590 ) : إذا هوى إلى ركوع عن قيام ، وفي أثناء الهوي غفل حتى جلس للسجود ، فإن كانت الغفلة بعد تحقق مسمى الركوع ، صحت صلاته والأحوط - استحبابا - أن يقوم منتصبا ، ثم يهوي إلى السجود وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدة واحدة مضى في صلاته ، والأحوط - استحبابا - إعادة الصلاة بعد الاتمام ، وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدتين ، صح سجوده ومضى ، وإن كانت الغفلة قبل تحقق مسمى الركوع عاد إلى القيام منتصبا ، ثم هوى إلى الركوع ، ومضى وصحت صلاته .
( مسألة 591 ) : يجب مع الامكان الاعتدال في القيام ، والانتصاب فإذا انحنى ، أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا فرج بين رجليه على نحو يخرج عن الاستقامة عرفا ، نعم لا بأس باطراق الرأس . وتجب أيضا في القيام غير المتصل بالركوع الطمأنينة والأحوط - استحبابا - الوقوف على القدمين جميعا ، فلا يقف على أحدهما ولا على أصابعهما فقد ، ولا على أصل القدمين فقط ، والظاهر جواز الاعتماد على عصا أو جدار ، أو انسان في القيام على كراهية ، بل الأحوط ترك ذلك مع الامكان .
( مسألة 592 ) : إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفا ، ولو
منهاج الصالحين — صفحة 160 | السيد الخوئي