ركن ، كالقيام بعد الركوع ، والقيام حال القراءة ، أو التسبيح فإذا قرأ
جالسا - سهوا - أو سبح كذلك ، ثم قام وركع عن قيام ثم التفت
صحت صلاته ، وكذا إذا نسي القيام بعد الركوع حتى سجد السجدتين .
( مسألة 589 ) : إذا هوى لغير الركوع ، ثم نواه في أثناء الهوي لم
يجز ، ولم يكن ركوعه عن قيام فتبطل صلاته ، نعم إذا لم يصل إلى حد
الركوع انتصب قائما ، وركع عنه وصحت صلاته ، وكذلك إذا وصل ولم
ينوه ركوعا .
( مسألة 590 ) : إذا هوى إلى ركوع عن قيام ، وفي أثناء الهوي
غفل حتى جلس للسجود ، فإن كانت الغفلة بعد تحقق مسمى الركوع ،
صحت صلاته والأحوط - استحبابا - أن يقوم منتصبا ، ثم يهوي إلى
السجود وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدة واحدة مضى في صلاته ،
والأحوط - استحبابا - إعادة الصلاة بعد الاتمام ، وإذا التفت إلى ذلك وقد
سجد سجدتين ، صح سجوده ومضى ، وإن كانت الغفلة قبل تحقق
مسمى الركوع عاد إلى القيام منتصبا ، ثم هوى إلى الركوع ، ومضى
وصحت صلاته .
( مسألة 591 ) : يجب مع الامكان الاعتدال في القيام ، والانتصاب
فإذا انحنى ، أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا فرج بين رجليه
على نحو يخرج عن الاستقامة عرفا ، نعم لا بأس باطراق الرأس . وتجب
أيضا في القيام غير المتصل بالركوع الطمأنينة والأحوط - استحبابا -
الوقوف على القدمين جميعا ، فلا يقف على أحدهما ولا على أصابعهما
فقد ، ولا على أصل القدمين فقط ، والظاهر جواز الاعتماد على عصا أو
جدار ، أو انسان في القيام على كراهية ، بل الأحوط ترك ذلك مع
الامكان .
( مسألة 592 ) : إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفا ، ولو