( مسألة 596 ) : يستحب في القيام اسدال المنكبين ، وارسال
اليدين ووضع الكفين على الفخذين ، قبال الركبتين اليمنى على اليمنى ،
واليسرى على اليسرى ، وضم أصابع الكفين ، وأن يكون نظره إلى موضع
سجوده وأن يصف قدميه متحاذيتين مستقبلا بهما ، ويباعد بينهما بثلاث
أصابع مفرجات ، أو أزيد إلى شبر ، وأن يسوي بينهما في الاعتماد ، وأن
يكون على حال الخضوع والخشوع ، كقيام عبد ذليل بين يدي المولى
الجليل .
الفصل الرابع
في القراءة
يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة ، أو نافلة قراءة
فاتحة الكتاب ، ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة - على
الأحوط - بعدها ، وإذا قدمها عليها - عمدا - استأنف الصلاة ، وإذا
قدمها - سهوا - وذكر قبل الركوع ، فإن كان قد قرأ الفاتحة - بعدها - أعاد
السورة ، وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة وقرأ السورة بعدها ، وإن ذكر
بعد الركوع مضى ، وإذا إن نسيهما ، أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع .
( مسألة 597 ) : تجب السورة في الفريضة وإن صارت نافلة ،
كالمعادة ولا تجب في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه على الأقوى ،
نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة ، تجب قراءة تلك
السور فيها فلا تشرع بدونها ، إلا إذا كانت السورة شرطا لكمالها ، لا
لأصل مشروعيتها .
( مسألة 598 ) : تسقط السورة في الفريضة عن المريض ،
والمستعجل والخائف من شئ إذا قرأها ، ومن ضاق وقته ، والأحوط