إلحاق السرقة ونحوها بالتلف وحكم ما لو كان التلف من البائع والمشتري والأجنبي .
( مسألة 10 ) يجوز لبائع الثمرة ان يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها
وان يستثني حصة مشاعة كالربع والخمس وان يستثني مقدارا معينا كمن ووزنة لكن في الصورتين الأخيرتين لو خاست الثمرة وزع النقص على المستثنى والمستثنى منه على النسبة وطريق معرفته تخمين ( 194 ) الفائت بالثلث أو الربع مثلا ثم تنسب الأرطال إلى المجموع ويسقط منها بالنسبة فإن كان الفائت الثلث يسقط منها الثلث وان كان الربع يسقط الربع وهكذا
( مسألة 11 ) يجوز بيع ثمرة النخل وغيره في أصولها بالنقود وبغيرها
كالأمتعة والحيوان والطعام وبالمنافع والاعمال وغيرها كغيره من افراد البيع نعم لا تجوز المزابنة وهي بيع ثمرة النخل تمرا كانت أو رطبا أو بسرا أو غيرها بالتمر دون الرطب والبسر أو غيرهما سواء من ثمره أم من ( 195 ) غيره في الذمة أم معينا في الخارج ، وفي عموم المنع لثمر غير النخل اشكال والأظهر الجواز إلا إذا كان بيعها بمقدار منها فالأظهر عدم جوازه .
( مسألة 12 ) يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر بثمن زائد على ثمنه الذي اشتراه به
أو ناقص أو مساو ، سواء أباعه قبل قبضه أم بعده .
( مسألة 13 ) لا يجوز ( 196 ) بيع الزرع قبل ظهوره
ويجوز ( 197 )
هامش
( 194 ) إذا كان المستثنى حصة مشاعة فلا حاجة إلى هذا التخمين بل يأخذ البائع من الباقي حسب النسبة وانما يحتاج إلى ذلك في فرض استثناء الأرطال وفي مثل ذلك لا بد من المصالحة بينهما على ما يقتضيه التخمين .
( 195 ) لا يبعد الجواز إذا لم يكن منه .
( 196 ) الأمر فيه كما تقدم في الثمر .
( 197 ) الاحتياط نفسه جار في الصلح .