تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
الصلح عليه كما يجوز بيعه تبعا للأرض لو باعها معه ، اما بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله بمعنى بيع المقدار الظاهر مع أصوله الثابتة فإن شاء المشتري فصله وان شاء أبقاه ( 198 ) فان أبقاه حتى يسنبل كان له السنبل وعليه أجرة الأرض ، وان فصله قبل أن يسنبل فنمت الأصول الثابتة في الأرض حتى سنبل كان له أيضا وعليه أجرة الأرض على الأحوط ؛ ويجوز بيعه لا مع أصله بل قصيلا إذا كان قد بلغ أو ان قصله أو قبل ذلك على أن يبقى حتى يصير قصيلا أو قبل ذلك فان قطعه ونمت الأصول حتى صارت سنبلا كان السنبل للبائع وان لم يقطعه كان لصاحب الأرض قطعه ( 199 ) وله إبقاؤه والمطالبة بالأجرة فلو أبقاه فنمى حتى سنبل فالوجه اشتراك البائع والمشتري فيه وفي كونهما على السوية إشكال والأحوط التصالح وكذا الحال لو اشترى نخلا لكن هنا لو اشترى الجذع بشرط القلع فلم يقلعه ونمى كان النماء للمشتري لا غير .

( مسألة 14 ) يجوز بيع الزرع محصودا ولا يشترط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن

بل تكفي فيه المشاهدة .

( مسألة 15 ) لا يجوز المحاقلة وهي بيع سنبل الحنطة أو الشعير بالحنطة ( 200 )

سواء أكانت منه أو في الذمة أم موضوعة على الأرض وكذا بالشعير على الأحوط والأظهر جواز بيع الزرع قبل أن يسنبل بالحنطة فضلا
هامش
( 198 ) إذا كان هناك شرط الإبقاء على مالك الأرض ولو ضمنا أو اذن فيه . ( 199 ) بمراجعة الحاكم الشرعي بعد تعذر إجبار المشتري على ذلك . ( 200 ) بل فيما إذا كانت منه والتعميم المذكور في المتن هو الأحوط استحبابا .