تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
لها وللمنضم على الإشاعة ولا يعتبر فيها أن تكون متبوعة على الأقوى فيجوز كونها تابعة .

( مسألة 4 ) يكفي في الضميمة في تمر النخل مثل السعف

( والكرب ) والشجر اليابس الذي في البستان .

( مسألة 5 ) لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع أصولها

جاز بلا إشكال ( 192 ) .

( مسألة 6 ) إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد في تلك السنة معه

وان لم يظهر اتحد الجنس أم اختلف اتحد البستان أم تكثر على الأقوى .

( مسألة 7 ) إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين

ففي جريان حكم العامين عليهما إشكال ( 193 ) .

( مسألة 8 ) إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ثم باع أصولها على شخص آخر

لم يبطل بيع الثمرة بل تنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة في المدة المعينة وله الخيار في الفسخ مع الجهل ولا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها بل تنتقل الأصول إلى ورثة البائع بموته مسلوبة المنفعة وكذا لا يبطل بيعها بموت المشتري بل تنتقل إلى ورثته .

( مسألة 9 ) إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد

وكانت الخسارة من مال البائع كما تقدم ذلك في أحكام القبض وتقدم أيضا
هامش
( 192 ) وكذلك يجوز بلا اشكال بيعها على مالك الشجر كما في صورة شراء الشجر من شخص فان الثمر يبقى ملكا للبائع فيجوز له أن يبيعه بعد ذلك على المالك الجديد للشجر ولو لم يبد صلاحه . ( 193 ) الأظهر الجريان .