عن الشعير ، وكذا بيع سنبل غير الحنطة والشعير من الحبوب بحب من جنسه في الذمة أو موضوعة على الأرض ولا يجوز بحب منه .
( مسألة 16 ) الخضر كالخيار والباذنجان والبطيخ لا يجوز بيعها ( 201 ) قبل ظهورها
ويجوز بعد ظهورها مع المشاهدة لقطة واحدة أو لقطات والمرجع في تعيين اللقطة عرف الزراع ، ولو كانت الخضرة مستورة كالشلغم والجزر ونحوهما لم يجز بيعها ( 202 ) نعم يجوز الصلح عليها على الأظهر ، ولو كان ورقه بارزا وأصله مستورا كالبصل جاز بيعه والصلح عليه .
( مسألة 17 ) إذا كانت الخضرة مما يجز كالكراث والنعناع واللفت ونحوها يجوز بيعها بعد ظهورها جزة وجزات
ولا يجوز بيعها قبل ( 203 ) ظهورها والمرجع في تعيين الجزة عرف الزراع كما سبق وكذا الحكم فيما يخرط كورق الحناء والتوت فإنه يجوز بيعه بعد ظهوره خرطة وخرطات
( مسألة 18 ) إذا كان نخل أو شجر أو زرع مشتركا بين اثنين
جاز أن يتقبل أحدهما حصة صاحبه بعد خرصها بمقدار معين فيتقبلها بذلك المقدار فإذا خرص حصة صاحبه بوزنة مثلا جاز أن يتقبلها بتلك الوزنة زادت عليها في الواقع أو نقصت عنها أو ساوتها والظاهر عدم الفرق بين كون الشركاء اثنين أو أكثر وكون المقدار المتقبل به منها وفي الذمة ، نعم إذا كان منها فتلفت الثمرة فلا ضمان على المستقبل بخلاف ما لو كان في
هامش
( 201 ) على الأحوط .
( 202 ) بل الظاهر الجواز .
( 203 ) على الأحوط .