تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨

( مسألة 2 ) بدو الصلاح ( 191 ) في التمر احمراره أو اصفراره

وفي غيره انعقاده بعد تناثر ورده .

( مسألة 3 ) يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه أن تكون مما يجوز بيعها منفردة

، وكونها مملوكة للمالك ، وكون الثمن
هامش
( 191 ) بدو الصلاح هو ان تطعم الثمرة اي تتخذ لها طعما وان لم تصبح صالحا للأكل فعلا .
منهاج الصالحين — صفحة 88 | السيد محسن الحكيم