( مسألة 2 ) بدو الصلاح ( 191 ) في التمر احمراره أو اصفراره
وفي غيره انعقاده بعد تناثر ورده .
( مسألة 3 ) يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه أن تكون مما يجوز بيعها منفردة
، وكونها مملوكة للمالك ، وكون الثمن
هامش
( 191 ) بدو الصلاح هو ان تطعم الثمرة اي تتخذ لها طعما وان لم تصبح صالحا للأكل فعلا .