تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
نسبة العشرين فلسا إلى الليرة .

( مسألة 20 ) المصوغ من الذهب والفضة معا لا يجوز بيعه بأحدهما بلا زيادة

، بل اما أن يباع بأحدهما مع الزيادة أو يباع بهما معا أو بجنس آخر غيرهما .

( مسألة 21 ) التراب الذي يجتمع عند الصائغ وفيه الاجزاء من الذهب والفضة

وغيرهما يتصدق به عن المالكين لها سواء أكان للجزء مالية عند العرف أم لم يكن والأحوط مع ( 177 ) معرفة صاحبه بعينه الاستئذان منه في ذلك ، ولا يبعد اطراد الحكم المذكور في الخياطين والنجارين والحدادين ونحوهم فيما يجتمع عندهم من الأجزاء المنفصلة من اجزاء الثياب والخشب والحديد ولا يضمنون شيئا من ذلك وان كان له مالية عند العرف إذا كان المتعارف في عملهم انفصال تلك الأجزاء . إلا إذا علم الرضا من المالكين بالتصرف فيها فيجوز ذلك ، أو علم منهم المطالبة بها فيجب ردها لهم .

الفصل الحادي عشر في السلف

ويقال له السلم أيضا وهو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال عكس النسيئة ويقال للمشتري المسلم ( بكسر اللام ) وللبائع المسلم اليه وللثمن المسلم وللمبيع المسلم فيه ( بفتح اللام ) في الجميع .

( مسألة 1 ) يجوز في السلف ان يكون المبيع والثمن من غير النقدين

مع اختلاف الجنس أو عدم كونهما أو أحدهما من المكيل والموزون كما يجوز أن يكون أحدهما من النقدين والآخر من غيرهما ثمنا كان أو مثمنا
هامش
( 177 ) إلا إذا كان في هذا الاستئذان محذور من قبيل التهمة فلا يجب
منهاج الصالحين — صفحة 82 | السيد محسن الحكيم