ولا يجوز أن يكون كل من الثمن والمثمن من النقدين اختلفا في الجنس أو اتفقا .
( مسألة 2 ) يشترط في السلف أمور :
( الأول ) ان يكون المبيع مضبوط الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها كالجودة والرداءة والطعم والريح واللون وغيرها كالخضر والفواكه والحبوب والجوز واللوز والبيض والملابس والأشربة والأدوية وآلات السلاح وآلات النجارة والنساجة والخياطة وغيرها من الاعمال والحيوان والإنسان وغير ذلك ، فلا يصح فيما لا يمكن ضبط أوصافه كالجواهر ( 178 ) واللئالي والأراضي والبساتين وغيرها مما لا ترتفع الجهالة والغرر فيها إلا بالمشاهدة .
( الثاني ) ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة .
( الثالث ) قبض الثمن قبل التفرق ولو قبض البعض صح فيه وبطل في الباقي ، ولو كان الثمن دينا في ذمة البائع فالأقوى الصحة إذا كان الدين حالا ( 179 ) لا مؤجلا .
( الرابع ) تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العد بمقداره .
( الخامس ) تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو الشهور أو السنين أو نحوها ، ولو جعل الأجل زمان الحصاد أو الدياس أو الحضيرة
هامش
( 178 ) ولكن إذا اتفق ضبطها في مورد ولو بإراءة المماثل التام صح فالمناط هو الضبط الشخصي لا إمكانه النوعي .
( 179 ) لا إشكال في ذلك إذا كان الأجل بنحو يستدعي عدم قبض الثمن قبل التفرق واما إذا كان الأجل قريب الحلول بنحو يحصل قبل التفرق فالبطلان أحوط كما سيأتي في كتاب الدين .