أقل ، اما بعد حلول الأجل فيجوز بيعه ( 182 ) على البائع أو غيره إذا كان بغير جنس الثمن كما يجوز بيعه على غير البائع بجنس الثمن بزيادة أو نقيصة اما على البائع فالظاهر أيضا جوازه مطلقا وان كان الأحوط العدم إذا كان بزيادة أو بنقيصة ( 183 ) والظاهر أنه لا إشكال ( 184 ) في جواز أخذ قيمته بعنوان الوفاء بلا فرق بين النقدين وغيرهما ، ولو شرط عليه أن يدفع بدله أكثر من ثمنه إذا لم يدفعه نفسه لم تبعد صحة الشرط .
( مسألة 7 ) إذا دفع البائع المسلم فيه دون الصفة أو أقل من المقدار
لم يجب على المشتري القبول ولو رضي ( 185 ) بذلك صح وبرئت ذمة
هامش
( 182 ) البيع على غير البائع جائز مطلقا الا في المكيل والموزون فإنه تقدم الاحتياط الوجوبي بعدم جواز بيعه بربح قبل قبضه على غير البائع وإطلاق عبارة الماتن ( قدس سره ) هنا للمكيل والموزون الذي هو الغالب في موارد السلم ينافي ما تقدم منه من الاحتياط الوجوبي المشار اليه . واما البيع على البائع فإن كان بجنس الثمن فهو صحيح بشرط عدم الزيادة وان كان بجنس آخر فالأحوط ملاحظة عدم زيادة قيمته على قيمة الثمن .
( 183 ) لا موجب للاحتياط في طرف النقيصة .
( 184 ) بل هو مشكل أيضا فالأحوط للمشتري في السلم أن لا يتجاوز دائما في استيفائه لحقه من البائع أحد الأمرين اما ان يحصل على المبيع نفسه أو يفسخ المعاملة ويسترجع رأس المال ومنه يظهر التأمل في صحة الشرط المشار إليه في المتن في آخر هذه المسألة .
( 185 ) بأن رضي بالناقص كيفا أو كما وفاء أو أبرأ ذمة الطرف من الزائد .