تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
بينهما على إبراء كل منهما صاحبه مما له عليه .

( مسألة 17 ) إذا أقرض زيدا نقدا معينا من الذهب أو الفضة أو أصدق زوجته مهرا كذلك

أو جعله ثمنا في الذمة مؤجلا أو حالا فتغير السعر لزمه النقد المعين ولا اعتبار بالقيمة وقت اشتغال الذمة .

( مسألة 18 ) لا يجوز بيع درهم بشرط صياغة خاتم مثلا

ويجوز أن يقول ( 175 ) له : صغ لي هذا الخاتم وأبيعك درهما بدرهم على أن يكون البيع جعلا لصياغة الخاتم كما يجوز أيضا أن يشتري منه مثقال فضة مصوغا خاتما بمثقال غير مصوغ على أن تكون الصياغة قيدا للمبيع .

( مسألة 19 ) لو باع عشر روپيات بليرة ذهبية إلا عشرين فلسا

صح بشرط ( 176 ) ان يعلما قيمة الليرة من الفلوس وان لم يعلما مقدار
هامش
( 175 ) الأحوط وجوبا الاجتناب عن كل معاملتين ينتج مجموعهما غرضا ربويا وتكون إحداهما شرطا في الأخرى واما مع عدم الشرط فلا بأس ومن موارد الاحتياط ان يهب درهما للآخر ويشترط عليه أن يبيعه درهما بدرهم وكذلك من موارده ان يقول الرجل للصائغ : صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما بدرهم نعم يجوز مثل ذلك في موارد تشابه حالة جواز البيع مع الضميمة فلو كان أحد الدرهمين أردأ من الآخر فيمكن لصاحب الدرهم الجيد ان يقول للآخر : صغ لي هذا الخاتم وأبدل درهمك الرديء بدرهم جيد كما يمكنه ان يبيع درهمه الجيد عليه مع ضميمة بدرهمين رديئين . ( 176 ) إذا كان المقصود جعل الليرة الذهبية بعينها ثمنا واستثناء جزء مشاع منها يقدر بما يساوي عشرين فلسا فلا بد من معرفة نسبة هذا الجزء المستثنى إلى الليرة وإذا كان المقصود جعل الليرة بماليتها ثمنا بنحو ينطبق الثمن على الفلوس ابتداء فلا يحتاج إلى معرفة النسبة بل إلى معرفة قيمة الليرة بالفلوس كما في المتن .
منهاج الصالحين — صفحة 81 | السيد محسن الحكيم