وغيره وكون أخذ الأرش قبل التفرق وبعده ، وإذا اشترى فضة في الذمة بفضة أو بذهب وبعد القبض وجدها جنسا آخر رصاصا أو نحاسا أو غيرهما فإن كان قبل التفرق لجاز للبائع إبدالها فإذا قبض البدل قبل التفرق صح البيع وان وجدها جنسا آخر بعد التفرق بطل البيع ولا يكفي الإبدال في صحته وإذا وجدها فضة معيبة فالأقوى ان المشتري مخير بين رد المقبوض وابداله والرضا به من دون أرش وليس له فسخ العقد من أصله ولا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع وغيره ولا بين كون ظهور العيب قبل التفرق وبعده .
( مسألة 15 ) لا يجوز ان يشتري من الصائغ أو غيره خاتما أو غيره من المصوغات
من الفضة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة اجرة الصياغة بل اما ان يشتريه بغير جنسه أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضميمة ليتخلص من الربا .
( مسألة 16 ) لو كان له على زيد دنانير كالليرات الذهبية وأخذ منه دراهم كالروپيات شيئا
فإن كان الأخذ بعنوان الاستيفاء بنقص من الليرات في كل زمان أخذ فيه بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الزمان فإذا كان الدين خمس ليرات وأخذ منه في الشهر الأول عشر روپيات وفي الثاني عشرا ، وفي الثالث عشرا وكان سعر الليرة في الشهر الأول خمس عشرة روپية ، وفي الثاني اثنتي عشرة روپية ، وفي الثالث عشر روپيات نقص من الليرات ثلثا ليرة في الشهر الأول وخمسة أسداس في الثاني وليرة تامة في الثالث وان كان الأخذ بعنوان القرض كان ما أخذه دينا عليه لزيد وبقي دين زيد عليه وفي جواز احتساب أحدهما دينه وفاءا عن الآخر إشكال كالإشكال في جواز ( 174 ) بيع دين أحدهما بدين الآخر . نعم تجوز المصالحة
هامش
( 174 ) الأقرب جواز البيع كذلك .