إذا كان الغش له قيمة في حال كونه غشا ولا يكفي أن يكون له قيمة على تقدير التصفية فإذا كان الطرفان مغشوشين كذلك صح مع التفاضل وإذا كان أحدهما مغشوشا دون الآخر جاز التفاضل إذا كانت الزيادة في الخالص ولا يصح إذا كانت الزيادة في المغشوش لكن في تحقق الفرض نظر .
( مسألة 12 ) الآلات المحلاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب
إذا كان أكثر من الذهب المحلى بها وإلا لم يجز ، نعم لو بيع السيف المحلى بالسيف المحلى جاز مطلقا وان كانت الحلية في أحدهما أكثر من الحلية في الآخر .
( مسألة 13 ) الكلبتون المصنوع من الفضة لا يجوز بيعه بالفضة إلا إذا كانت ( 173 ) أكثر منه وزنا
والمصنوع من الذهب لا يجوز بيعه بالذهب إلا إذا كان أكثر منه وزنا .
( مسألة 14 ) إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب وقبضها قبل التفرق فوجدها جنسا آخر
رصاصا أو نحاسا أو غيرهما بطل البيع وليس له المطالبة بالإبدال ولو وجد بعضها كذلك بطل البيع فيه وصح في الباقي وله حينئذ رد الكل لتبعض الصفقة وان وجدها فضة معيبة كان بالخيار بين الرد والإمساك بالأرش ، ولا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع
هامش
( 173 ) إذا كان الكلبتون كله من الفضة فلا يجوز بيعه بالفضة إذا كانت أكثر منه ويجوز إذا كانت مساوية له وإذا كان خليطا صح ما في المتن من جواز بيعه بفضة تزيد على ما يشتمل عليه من الفضة وعدم جواز بيعه بالمساوي وكذلك الأمر في المصنوع من الذهب .