تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
بطل البيع ويجوز فيه أن يكون قليلا كيوم ونحوه وأن يكون كثيرا كعشرين سنة . ( السادس ) إمكان تعهد البائع بدفعه وقت الحلول وفي البلد الذي شرط التسليم فيه إذا كان قد شرط ذلك سواء أكان عام الوجود أم نادرة فلو لم يمكن تعهد البائع به لعجزه عنه ولو لكونه في سجن أو في بيداء لا يمكنه الوصول إلى البلد الذي اشترط التسليم فيه عند الأجل بطل .

( مسألة 3 ) إطلاق العقد يقتضي وجوب تسليم المسلم فيه في مكان المطالبة ( 180 )

فأي مكان طالب فيه وجب تسليمه اليه فيه إلا أن تقوم قرينة على تعيين غيره فيعمل عليها والأقوى عدم وجوب تعيينه في العقد إلا إذا اختلفت الأمكنة في صعوبة التسليم فيها ولزوم الخسارة المالية بحيث يكون الجهل بها غررا فيجب تعيينه حينئذ .

( مسألة 4 ) إذا جعل الأجل شهرا أو شهرين فإن كان وقوع المعاملة في أول الشهر فالمراد ( 181 ) الشهر الهلالي

، وإن كان في أثناء الشهر فالمراد من الشهر ثلاثون يوما ومن الشهرين ستون يوما وهكذا .

( مسألة 5 ) إذا جعل الأجل جمادى أو ربيعا حمل على أولهما من تلك السنة

وحل بأول جزء من ليلة الهلال ، وإذا جعله الجمعة أو الخميس حمل على الأول من تلك السنة وحل بأول جزء من نهار اليوم المذكور .

( مسألة 6 ) إذا اشترى شيئا سلفا لم يجز له بيعه قبل حلول الأجل

لا على البائع ولا على غيره بجنس الثمن الأول أو بغيره مساويا أو أكثر أو
هامش
( 180 ) بل في مكان العقد لانصراف اشتراطه ضمنا ما لم تقم قرينة على الخلاف ومع قيام القرينة على عدم اشتراطه فالإطلاق مقتضاه ما في المتن ( 181 ) مراده تعيين ذلك في مقابل الملفق واما تعينه في مقابل الشهر الشمسي فيتبع العرف أو القرينة .