( مسألة 7 ) إذا كان له دراهم في ذمة غيره فقال له حولها دنانير في ذمتك فقبل المديون
صح ذلك وتحول ما في الذمة إلى دنانير وان لم يتقابضا وكذا لو كان له دنانير في ذمته فقال له حولها دراهم وقبل المديون فإنه يصح وتتحول الدنانير إلى دراهم ، وكذلك الحكم في الأوراق النقدية إذا كانت في الذمة فيجوز تحويلها من جنس إلى آخر
( مسألة 8 ) لا يجب على المتعاملين بالصرف اقباض المبيع أو الثمن
حتى لو قبض أحدهما لم يجب عليه اقباض صاحبه ولو كان للمبيع أو الثمن نماء قبل القبض كان لمن انتقل عنه ( 171 ) لا لمن انتقل إليه .
( مسألة 9 ) الدراهم والدنانير المغشوشة ان كانت رائجة في المعاملة بها يجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها
سواء أكان غشها مجهولا أم معلوما وسواء أكان مقدار الغش معلوما أم مجهولا وان لم تكن رائجة فلا يجوز إنفاقها والمعاملة بها إلا بعد إظهار حالها .
( مسألة 10 ) لا يجوز تصريف الريال العراقي بأربعة دراهم عراقية إلا مع ضم شيء إلى الريال
أو إليهما معا ليتخلص من الربا فان الريال يساوي ثلاثة دراهم تقريبا فينبغي الالتفات إلى ذلك عند تصريف المسكوكات من الفضة أو الذهب أو النحاس إلى أبعاضها مثل تصريف الليرة العثمانية والمجيدي والروپية إلى أرباعها أو انصافها وكذا أمثالها من المسكوكات فإنه لا يجوز مع التفاضل بين الأصل وأبعاضه كما هو الغالب وان كان المنع المذكور في بعضها لا يخلو من نظر .
( مسألة 11 ) يكفي في الضميمة ( 172 ) التي يتخلص بها عن الربا الغش الذي يكون في الذهب والفضة المغشوشين
هامش
( 171 ) نعم الأمر كذلك ولكن لا أدري كيف يتصور النماء للذهب والفضة .
( 172 ) ويعتبر في الضميمة أيضا على الأحوط أن يكون العوضات بقطع النظر عن الضميمة متعادلين أو متقاربين في المالية اي أن يكون في مقابل زيادة أحد العوضين الجودة في العوض الآخر .