بل تختص شرطيته بالبيع .
( مسألة 4 ) لا يجري حكم الصرف ( 168 ) على الأوراق النقدية
كالدينار العراقي والنوط الهندي والتومان الإيراني والدولار والپاون ونحوها من الأوراق المستعملة في هذه الأزمنة استعمال النقدين فيصح بيع بعضها ببعض وان لم يتحقق التقابض قبل الافتراق كما أنه لا زكاة فيها ( 169 ) .
( مسألة 5 ) إذا كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين فباعه عليه بنقد آخر
وقبض الثمن قبل التفرق صح البيع ولا حاجة إلى قبض المشتري ما في ذمته ، ولو كان له دين على زيد فباعه على عمرو بنقد وقبضه من عمرو ووكل عمرو زيدا على قبض ما في ذمته ففي صحته بمجرد التوكيل اشكال بل لا يبعد عدم الصحة حتى يقبضه زيد ويعينه في مصداق بعينه .
( مسألة 6 ) إذا اشترى منه دراهم معينة بنقد ثم باعها عليه قبل قبضها لم يصح البيع الثاني
فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرق صح البيع الأول وبطل الثاني ( 170 ) وإذا لم يقبضها حتى افترقا بطل الأول والثاني .
هامش
( 168 ) الأحوط إجراء حكم الصرف عليها فلا يباع الدينار بالتومان إلا مع التقابض من الطرفين وأما بيع الدينار بالدينار فلا يشترط فيه التقابض فإن كان الثمن في الذمة وكان فيه زيادة فالأقرب عدم الجواز وان كان الثمن نقديا وكان فيه زيادة فالأحوط عدم الجواز وان كان الثمن ذميا أو نقديا ولم يكن فيه زيادة فهو جائز وينفذ البيع قبل التقابض .
( 169 ) تقدم ما يتعلق بالزكاة في كتاب الزكاة .
( 170 ) إلا إذا أجاز البائع في البيع الثاني البيع الذي صدر منه قبل الملك واقبض الدراهم .