تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
وحينئذ يكون حكمه حكم التنزيل المتقدم في الاحتياط المذكور والظاهر أن هذا هو المسمى باصطلاح الفرس ( سفته ) .

الفصل العاشر في بيع الصرف

وهو بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره .

( مسألة 1 ) يشترط في صحة بيع الصرف التقابض ( 166 ) قبل الافتراق

فلو لم يتقابضا حتى افترقا بطل البيع ولو تقابضا في بعض المبيع صح فيه وبطل في غيره ، ولو باع النقد مع غيره بنقد صفقة واحدة ولم يتقابضا حتى افترقا صح في غير النقد وبطل في النقد .

( مسألة 2 ) لو فارقا المجلس مصطحبين وتقابضا قبل الافتراق

صح البيع .

( مسألة 3 ) لا يشترط ( 167 ) التقابض في الصلح الجاري في النقدين

هامش
( 166 ) لا يبعد اختصاص شرط التقابض ببيع الذهب بالفضة أو بالعكس وأما في بيع أحدهما بمثله فلا يشترط التقابض بل يشترط عدم كونه نسيئة وهو أعم من التقابض . ( 167 ) الأحوط الاشتراط .