وحينئذ يكون حكمه حكم التنزيل المتقدم في الاحتياط المذكور والظاهر أن هذا هو المسمى باصطلاح الفرس ( سفته ) .
الفصل العاشر في بيع الصرف
وهو بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره .
( مسألة 1 ) يشترط في صحة بيع الصرف التقابض ( 166 ) قبل الافتراق
فلو لم يتقابضا حتى افترقا بطل البيع ولو تقابضا في بعض المبيع صح فيه وبطل في غيره ، ولو باع النقد مع غيره بنقد صفقة واحدة ولم يتقابضا حتى افترقا صح في غير النقد وبطل في النقد .
( مسألة 2 ) لو فارقا المجلس مصطحبين وتقابضا قبل الافتراق
صح البيع .
( مسألة 3 ) لا يشترط ( 167 ) التقابض في الصلح الجاري في النقدين
هامش
( 166 ) لا يبعد اختصاص شرط التقابض ببيع الذهب بالفضة أو بالعكس وأما في بيع أحدهما بمثله فلا يشترط التقابض بل يشترط عدم كونه نسيئة وهو أعم من التقابض .
( 167 ) الأحوط الاشتراط .