الولد قيل كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه ، وقيل لا أثر للتبري المذكور في نفي التوارث وهو الأقوى
( مسألة 5 ) ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني ولا أمه الزانية
ولا من يتقرب بهما ولا يرثهم هو بل يرثه ولده وزوجه أو زوجته ويرثهم هو ، وإذا اختص الزنا بأحد الأبوين اختص عدم التوارث به ، وإذا مات مع عدم الولد فإرثه للمولى المعتق ثم الضامن ثم الامام ، وإذا كان له زوج أو زوجة حينئذ كان له نصيبه الأعلى ولا يرد على الزوجة إذا لم يكن وارث إلا الإمام بل يكون له ما زاد على نصيبها . نعم يرد على الزوج على ما سبق .
( مسألة 6 ) الحمل وان كان نطفة حال موت المورث يرث إذا سقط حيا
وان لم يكن كاملا ولا بد من إثبات ذلك وان كان بشهادة النساء ، وإذا مات بعد ان سقط حيا كان ميراثه لوارثه وان لم يكن مستقر الحياة وإذا سقط ميتا لم يرث وان علم أنه حي حال كونه حملا أو تحرك بعد ما انفصل إذا لم تكن حركته حركة حياة .
( مسألة 7 ) إذا خرج نصفه واستهل صائحا ثم مات فانفصل ميتا
لم يرث ولم يورث .
( مسألة 8 ) يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا ( 36 )
ويعطي أصحاب الفرائض سهامهم من الباقي فإن ولد حيا وكان ذكرين فهو وان كان ذكرا وأنثى أو ذكرا واحدا أو أنثيين أو أنثى واحدة قسم الزائد على أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم .
( مسألة 9 ) دية الجنين يرثها من يرث الدية على ما تقدم
.
هامش
( 36 ) إلا إذا حصل الاطمئنان بعدم تعدد الحمل .