فصل في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود
( مسألة 1 ) ولد الملاعنة ترثه أمه
ومن يتقرب بها من أخوة وأخوال والزوج والزوجة ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به وحده فان ترك أمه منفردة كان لها الثلث فرضا والباقي يرد عليها على الأقوى ، وفي رواية صحيحة ترث الثلث والباقي للإمام لكنها مهجورة ( 34 ) وان ترك مع الأم أولادا كان لها السدس والباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا إذا كان الولد بنتا فلها النصف ويرد الباقي أرباعا عليها وعلى الأم ، وإذا ترك زوجا أو زوجة كان له نصيبه كغيره وتجري الأحكام السابقة في مراتب الميراث جميعا ، ولا فرق بينه وبين غيره من الأموات إلا في عدم إرث الأب ومن يتقرب به وحده كالأعمام والأجداد للأب ، ولو ترك اخوة من الأم واخوة من الأبوين قسم المال بينهم جميعا بالسوية وان كانوا ذكورا وإناثا .
( مسألة 2 ) يرث ( 35 ) قرابة أمه على الأشهر
وقيل لا يرثهم إلا أن يعترف به الأب وهو ضعيف .
( مسألة 3 ) لا يرث أباه إلا أن يعترف به الأب بعد اللعان
ولا يرث هو من يتقرب بالأب إذا لم يعترف به وهل يرثهم إذا اعترف به الأب قولان أقواهما العدم .
( مسألة 4 ) إذا تبرأ الأب من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات
هامش
( 34 ) ومعارضة لأن ما دل على أن ميراثه لأمه لا يقبل عرفا التقييد بالثلث .
( 35 ) في إرثه لغير أمه من قرابتها اشكال .