عليها ( 31 ) أجرة الأرض لسائر الورثة .
( مسألة 10 ) إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء
فالظاهر عدم جواز إجبارها على أخذ القيمة فيجوز لها المطالبة بحصتها من العين كالمنقول ، نعم إذا كان البناء مستعدا للهدم والشجر مستعدا للكسر والقطع جاز إجبارها على أخذ القيمة ما دام لم يهدم ولم يكسر ، وكذا الحكم في الفسيل المعد للقطع وهل يلحق بذلك الدولاب والمحالة ، والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم وجهان أقواهما ذلك فللوارث إجبارها على أخذ قيمتها وكذا بيوت القصب .
( مسألة 11 ) القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها
وللوارث إجبارها على أخذ القيمة ، واما الماء الموجود فيها فإنها ترث من عينه وليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته . ولو حفر سرداب أو بئر قبل ان يصل إلى ماءها فمات ورثت منها الزوجة وعليها أخذ القيمة .
( مسألة 12 ) لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجر والبناء
فدفع لها العين نفسها كانت شريكة فيها كسائر الورثة ولم يجز لها المطالبة بالقيمة ، ولو عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة ففي وجوب قبولها اشكال وان كان الأظهر العدم .
( مسألة 13 ) المدار في القيمة
على قيمة يوم الدفع .
( مسألة 14 ) قد تقدم في كتاب الطلاق انه لو تزوج المريض ودخل بزوجته ورثته
، وإذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث وكذا لو ماتت قبل الدخول بها ثم مات هو في مرضه فراجع .
هامش
( 31 ) ليس عليها ذلك لأن المفروض كون الامتناع عن الدفع من قبل الوارث .