( المبحث الثاني ) في الولاء واقسامه ثلاثة .
( الأول ) ولاء العتق ( الثاني ) ولاء ضمان الجريرة ( الثالث ) ولاء الإمام
( مسألة 15 ) إذا فقد الوارث المناسب والمولى المعتق
وضامن الجريرة كان الميراث للإمام إلا إذا كان له زوج فإنه يأخذ النصف بالفرض ويرد الباقي عليه ، وإذا كان له زوجة كان لها الربع والباقي يكون للإمام كما تقدم .
( مسألة 16 ) إذا كان الامام ظاهرا كان الميراث له يعمل به ما يشاء ( 32 )
وكان علي عليه السلام يعطيه لفقراء بلده ، وان كان غائبا كان المراجع فيه الحاكم الشرعي وسبيله سبيل سهمه ( ع ) من الخمس يصرف في مصارفه كما تقدم في كتاب الخمس .
( مسألة 17 ) إذا أوصى من لا وارث له إلا الإمام بجميع ماله في الفقراء
والمساكين وابن السبيل ففي نفوذ وصيته في جميع المال كما عن ظاهر بعضهم وتدل عليه بعض الروايات أولا كما هو ظاهر الأصحاب إشكال ولا يبعد الأول ( 33 ) ولو أوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة فالأظهر عدم نفوذ الوصية واللَّه سبحانه العالم .
هامش
( 32 ) حسب مصالحه كامام مسؤول عن المسلمين .
( 33 ) غير أن الرواية غير معتبرة والتعويل عليها مشكل والاحتياط مهما أمكن أفضل .