تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
الشرائط المذكورة يرث كل واحد منهما من صاحبه من ماله الذي مات عنه لا مما ورثه منه فيفرض كل منهما حيا حال موت الآخر فما يرثه منه يرثه إذا غرقا ، مثلا إذا غرق الزوجان واشتبه المتقدم والمتأخر وليس لهما ولد ورث الزوج النصف من تركة الزوجة وورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها فيدفع النصف الموروث للزوج إلى ورثته مع ثلاثة أرباع تركته الباقية بعد إخراج ربع الزوجة ويدفع ربع الموروث للزوجة مع نصف تركتها الباقي بعد نصف الزوج إلى ورثتها . هذا حكم توارثهما فيما بينهما اما حكم إرث الحي غيرهما من أحدهما من ماله الأصلي فهو انه يفرض الموروث سابقا في الموت ويورث الثالث الحي منه ولا يفرض لاحقا في الموت ، مثلا إذا غرقت الزوجة وبنتها فالزوج يرث من زوجته الربع إذا لم يكن ( 40 ) للزوجة ولد غير البنت ولا يرث النصف ، وكذا ارث البنت فإنها تفرض سابقه فيكون لامها التي غرقت معها الثلث ولأبيها الثلثان ، وإذا غرق الأب وبنته التي ليس له ولد سواها كان لزوجته الثمن ولا يفرض موته بعد البنت . واما حكم ارث غيرهما الحي لأحدهما من ماله الذي ورثه من صاحبه الذي غرق معه فهو انه يفرض الموروث لاحقا لصاحبه في الموت فيرثه وارثه على هذا التقدير ولا يلاحظ فيه احتمال تقدم موته عكس ما سبق في إرث ماله الأصلي ، وإذا كان الموتى ثلاثة فما زاد فرض موت كل واحد منهم وحياة الآخرين فيرثان منه كغيرهما من الاحياء

( مسألة 2 ) إذا ماتا حتف أنفهما بلا سبب فلا توارث بينهما

ان احتمل التقارن وان علم بعدم التقارن ففي نفي التوارث بينهما كما لعله المشهور اشكال ، والأقرب انه ان علم تاريخ موت أحدهما وجهل تاريخ
هامش
( 40 ) اي حتى إذا لم يكن للزوجة ولد غير البنت .