( مسألة 10 ) المفقود خبره والمجهول حاله يتربص بماله
وفي مدة التربص أقوال والأقوى انها أربع سنين يفحص عنه ( 37 ) فيها فإذا جهل خبره قسم ماله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص ولا يرث من مورثه لو مات بعد انتهاء مدة التربص ويرث من مات قبل ذلك .
( مسألة 11 ) إذا تعارف اثنان بالنسب وتصادقا عليه توارثا ( 38 )
إذا جهل نسبهما والمشهور عدم ثبوت النسب بذلك فلا يجوز التعدي في الميراث من المتعارفين إلى غيرهما إلا إذا تصادقا معه أيضا من غير فرق بين الولد والأخ وغيرهما ولا يخلو من تأمل .
فصل ( في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم )
( مسألة 1 ) يرث الغرقى بعضهم من بعض وكذلك المهدوم عليهم بشروط ثلاثة
: ( الأول ) ان يكون لهم أو لأحدهم مال .
( الثاني ) ان يكون بينهم نسب أو سبب يوجب الإرث من دون مانع .
( الثالث ) ان يجهل المتقدم والمتأخر والتقارن ( 39 ) فمع اجتماع
هامش
( 37 ) ومع عدم الفحص ينتظر عشر سنين ثم يقسم المال .
( 38 ) تقدم تفصيل الحال في هذه المسألة في تعليقتنا على كتاب الإقرار فلاحظ .
( 39 ) بمعنى عدم العلم بالتقارن لا ان احتمال التقارن شرط في ثبوت الحكم المذكور .