تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
موت الآخر ورث من جهل تاريخ موته ولا عكس ، وان جهل التاريخان عمل بالقرعة ، وإذا كان الإرث من أحد الطرفين فقط حكم بالإرث مع العلم بتاريخ موت الموروث فقط وبعدم الإرث مع العلم بتاريخ موت الوارث فقط ومع الجهل بتاريخهما .

( مسألة 3 ) إذا ماتا بسبب غير الغرق والهدم

كالحرق والقتل في معركة قتال أو افتراس سبع أو نحو ذلك ففي الحكم بالتوارث من الطرفين كما في الغرق والهدم قولان أقواهما العدم ( 41 ) فان علم تاريخ موت أحدهما وجهل تاريخ موت الآخر ورث من جهل تاريخ موته ممن علم تاريخ موته وان جهل التاريخان فإن احتمل التقارن فلا توارث من الطرفين وان علم بعدم التقارن عمل بالقرعة .

( مسألة 4 ) إذا كان الغرقى والمهدوم عليهم يتوارث بعضهم من بعض دون بعض آخر

إلا على تقدير غير معلوم كما إذا غرق الأب وولداه فان الولدين لا يتوارثان إلا مع فقد الأب ففي الحكم بالتوارث اشكال بل الأظهر العدم .

( مسألة 5 ) المشهور اعتبار صلاحية التوارث من الطرفين

فلو انتفت من أحدهما لم يحكم بالإرث من أحد الطرفين كما إذا غرق إخوان لأحدهما ولد دون الآخر وقيل لا يعتبر ذلك ويحكم بالإرث من أحد الطرفين وهو ضعيف .

( مسألة 6 ) المسلم لا يرث بالسبب الفاسد ( 42 )

ويرث بالنسب الفاسد
هامش
( 41 ) بل الأقرب شمول حكم الغرقى والمهدوم عليهم لهذه الحالة وأمثالها . ( 42 ) بمعنى انه إذا عقد على امرأة عقدا باطلا لم ترثه ولم يرثها ولو كانا يعتقدان صحة النكاح ولكن ولد الشبهة الناتج عن هذا النكاح يرثها ويرثانه . هذا آخر ما أردنا التعليق عليه وقد فرغنا من ذلك في ليلة التروية الثامن من ذي الحجة سنة 1395 ه والحمد للَّه في اليسر والعسر وفي الرخاء والبلاء واليه نبتهل سبحانه وتعالى ان يلهمنا الصبر واليقين ويختار لنا جواره مع الأنبياء والصديقين وحسن أولئك رفيقا وآخر دعوانا ان الحمد للَّه رب العالمين والصلاة والسلام على محمد والخلفاء المعصومين من آله الطاهرين .