( مسألة 5 ) إذا طلق واحدة من أربع فتزوج أخرى ثم مات واشتبهت المطلقة في الزوجات الأول
ففي الرواية وعليه العمل انه كان للتي تزوجها أخيرا ربع الثمن ( 29 ) وتشترك الأربع المشتبهة فيهن المطلقة بثلاثة أرباعه ، وهل يتعدى إلى كل مورد اشتبهت فيه المطلقة بغيرها أو يعمل بالقرعة قولان أقواهما الثاني .
( مسألة 6 ) يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا وغيره أرضا وغيرها
وترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات ولا ترث من الأرض لا عينا ولا قيمة وترث مما ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات وأخشاب ونحو ذلك ولكن للوارث دفع القيمة إليها ويجب عليها القبول ولا فرق في الأرض بين الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها .
( مسألة 7 ) كيفية التقويم ان يفرض البناء مما ينقل ( 30 )
ثم يقوم على هذا الفرض فتستحق الزوجة الربع أو الثمن من قيمته .
( مسألة 8 ) الظاهر أنها تستحق من عين ثمرة النخل والشجر والزرع الموجودة حال موت الزوج
وليس للوارث إجبارها على القيمة عنه .
( مسألة 9 ) إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة أو أكثر
كان للزوجة المطالبة بأجرة البناء ، وإذا أثمرت الشجرة في تلك المدة كان لها فرضها من الثمرة عينا فلها المطالبة بها ، وهكذا ما دام الوارث لم يدفع القيمة تستحق الحصة من المنافع والثمرة وغيرهما من النماءات . نعم
هامش
( 29 ) إذا كان للميت ولد والا فربع الربع .
( 30 ) بل يفرض مستحقا للبقاء بدون أجرة لأن هذه المنفعة يشملها دليل الإرث ولا يشملها المخصص .