فصل ( في الميراث بالسبب )
وهو اثنان الزوجية والولاء فهنا مبحثان ( الأول ) في الزوجية
( مسألة 1 ) يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها والربع مع الولد
وان نزل وترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له والثمن مع الولد وان نزل .
( مسألة 2 ) إذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب أو سبب إلا الإمام
فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الآخر يرد عليه على الأقوى ، وإذا لم يترك الزوج وارثا له ذا نسب أو سبب إلا الإمام فلزوجته الربع فرضا وهل يرد عليها الباقي مطلقا أو إذا كان الإمام غائبا أو لا يرد عليها بل يكون الباقي للإمام أقوال أقواها الأخير .
( مسألة 3 ) إذا كان للميت زوجتان فما زاد
اشتركن في الثمن بالسوية مع الولد وفي الربع بالسوية مع عدم الولد ، وإذا طلق المريض زوجاته وكن أربعا وتزوج أربعا أخرى ومات في مرضه اشتركن المطلقات ( 28 ) مع الزوجات في الربع أو الثمن .
( مسألة 4 ) يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد
فلا ميراث بينهما في الانقطاع كما تقدم ولا يشترط الدخول في التوارث ، فلو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الآخر زوجا كان أم زوجة ، والمطلقة رجعيا ترث وتورث بخلاف البائن إلا إذا كان قد طلق في حال مرض الموت على تفصيل تقدم في الطلاق .
هامش
( 28 ) واختصصن به إذا كان موته قبل الدخول بمن عقد عليهن في مرضه .