( مسألة 39 ) إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط وكانوا متعددين
أخذ نصيبه الأعلى من النصف والربع فان اتفق الأخوال في جهة النسب قسم الباقي بينهم بالسوية وان اختلفوا كان للمتقرب بالأم منهم السدس ان كان واحدا والثلث ان كان أكثر يقسم بينهم بالسوية . وهل المراد من السدس والثلث المذكورين سدس الأصل وثلثه أو سدس الثلث وثلثه أو سدس الباقي بعد نصيب الزوجية أقوال أقربها الأخير وهكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام المتعددين المتفرقين في جهة النسب لكن القول بإعطاء سدس الباقي أو ثلثه للمتقرب بالأم هنا لم يعرف قائل به بل ظاهرهم الاتفاق على كونه سدس الأصل فالاحتياط بالصلح لا يترك .
( مسألة 40 ) إذا اجتمع لوارث سببان للميراث
فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما معا سواء اتحدا في النوع كجد لأب هو جد لأم أم تعددا كما إذا تزوج أخ الشخص لأبيه بأخته لأمه فولدت له فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد الشخص عم وخال وولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عم لأب وولد خال لام وإذا منع أحد السببين الآخر ورث بالمانع كما إذا تزوج الاخوان زوجتين فولدتا لهما ثم مات أحدهما فتزوجها الآخر فولدت له ، فولد هذه المرأة من زوجها الأول ابن عم لولدها من زوجها الثاني وأخ لأم فيرث بالاخوة لا بالعمومة .