تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
كان الميراث لعم الأب دون عم الجد أو خالة .

( مسألة 36 ) أولاد العم والخال مقدمون على عم أب الميت وخال أبيه وعم أم الميت وخالها

وكذلك من نزلوا من الأولاد وان بعدوا فإنهم مقدمون على الدرجة الثانية من الأعمام والأخوال .

( مسألة 37 ) إذا اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الام وعمتها وخالها وخالتها

كان للمتقرب بالأم الثلث يقسم بينهم بالسوية وللمتقرب بالأب الثلثان ثلثهما لخال أبيه وخالته يقسم بينهما بالسوية والباقي يقسم بين عم أبيه وعمته للذكر مثل حظ الأنثيين .

( مسألة 38 ) إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال

وقد تعدد كل منهما واختلفت جهة النسب فكان كل من الأعمام والأخوال منهم للأبوين ومنهم للأب ومنهم للام كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع وللأخوال الثلث وللأعمام الباقي كما عرفت ، واما قسمة الثلث بين الأخوال المتفرقين فهي انه من تقرب منهم بالأم ان كان واحدا أعطي السدس من الثلث ، وان كان متعددا أعطي الثلث من الثلث ويقسم بينهم بالسوية والباقي من الثلث بعد إخراج ثلثه أو سدسه يعطى من تقرب بالأبوين يقسم بالسوية وسقط المتقرب بالأب منهم ويقوم مقام المتقرب بالأبوين عند فقده ، واما قسمة سهم الأعمام وهو الباقي من الفريضة بعد إخراج سهم الزوج أو الزوجة وثلث الأخوال فكيفيتها ان يعطى المتقرب من الأعمام بالأم وحدها السدس ان كان واحدا والثلث ان كان متعددا يقسم بينهم بالسوية والباقي منه يعطى للمتقرب بالأبوين من الأعمام يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ويسقط المتقرب بالأب ويقوم مقام المتقربين بالأبوين عند فقده .
منهاج الصالحين — صفحة 404 | السيد محسن الحكيم