تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
ويكون لأولاد كل واحد منهم حصة من يتقرب به يقتسمونه بالسوية مع التعدد وباقي الثلث لولد الخؤولة للأبوين اتحد أو تعدد وتفرض قسمة الخؤولة له بالسوية وتكون لأولاد كل واحد منهم حصة من يتقرب به يقتسمونه بالسوية ، واما الثلثان الراجعان للعمومة فسدسهما لولد العمومة للأم إذا كان العم واحدا يقتسمونه بالسوية وثلثهما لهم إذا كان العم متعددا يقسم بين العمومة بالسوية ، وكذا يقتسم كل من الأولاد سهم من يتقربون به والباقي بعد السدس أو الثلث لأولاد العمومة للأبوين اتحدت العمومة أو تعددت يقسم بينهم مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة للذكر مثل حظ الأنثيين وكذا يقسم بين الأولاد .

( مسألة 34 ) قد عرفت ان العم والخال ذكرا أم أنثى يمنع ولد العم

وكذلك الأقرب من الأولاد فإنه يمنع الأبعد فولد العم يمنع ولد ولد العم والعمة وولد ولد الخال والخالة إلا في صورة واحدة وهي ابن عم لأبوين مع عم لأب فإن ابن العم يمنع العم ويكون المال كله له ولا يرث معه العم للأب أصلا ، ولو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العم وكان الميراث للعم والخال والخالة ، ولو تعدد العم أو ابن العم أو كان زوج أو زوجة ففي جريان الحكم الأول إشكال ( 27 ) .

( مسألة 35 ) الأقرب من العمومة والخؤولة يمنع الأبعد منهما

فإذا كان للميت عم وعم أب أو عم أم أو خال لأب أو أم كان الميراث لعم الميت ولا يرث معه عم أبيه ولا خال أبيه ولا عم أمه ولا خال أمه ، ولو لم يكن للميت عم أو خال لكن كان له عم أب وعم جد أو خال جد
هامش
( 27 ) مثل الاشكال فيما إذا تعدد العم أو ابن العم الإشكال فيما كان أحدهما وخصوصا ابن العم أنثى لأن المدرك هو الإجماع ويقتصر فيه على القدر المتيقن