تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
للمتقرب بالأم السدس ان كان واحدا والثلث ان كان متعددا يقسم بينهم بالسوية والباقي للمتقرب بالأبوين يقسم بينهم بالسوية أيضا وسقط المتقرب بالأب ، ولو فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه فيجري عليه حكمه ويكون له الباقي ومع التعدد يقسم بينهم بالسوية .

( مسألة 30 ) إذا اجتمع الأعمام والأخوال

كان للأخوال الثلث وان كان واحدا ذكرا أو أنثى والثلثان للأعمام وان كان واحدا ذكرا أو أنثى فإن تعدد الأخوال واتفقوا في جهة النسب فالقسمة بينهم بالسوية ، وان تفرقوا بان كان بعضهم للأبوين وبعضهم للام كان للمتقرب بالأم سدس الثلث ان كان واحدا وثلثه ان كان متعددا يقسم بينهم بالسوية والباقي للمتقرب بالأبوين يقسم بينهم بالسوية وسقط المتقرب بالأب وحده ، وإذا تعدد الأعمام واتفقوا في جهة النسب فان كانوا للأبوين أو للأب يقسم المال بينهم بالتفاضل ، وان كانوا للام يقسم بالسوية على الأقوى ، وان اختلفوا في جهة النسب فكان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للام كان للأخير السدس من سهم الأعمام ان كان واحدا والثلث منه ان كان متعددا يقسم بينهم بالسوية والباقي للمتقرب بالأبوين يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وسقط المتقرب بالأب وحده . وقد ظهر مما ذكرنا ان القسمة بين الأخوال مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة بالسوية في جميع الصور حتى في الخؤولة من الأبوين أو الأب وان القسمة بين الأعمام مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين إلا إذا كان الأعمام من قبل الأم فبالسوية .

( مسألة 31 ) إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال معا

كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى أعني النصف أو الربع ؛ وللأخوال ثلث الأصل وللأعمام الباقي .