تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
كثروا ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي وان قلوا ، وإذا مات الآخرة وأولادهم الصلبيون كان الميراث لأولاد الأولاد والأعلى طبقة وان كان من الأب يمنع من إرث الطبقة الثانية وان كانت من الأبوين .

( المرتبة الثالثة ) الأعمام والأخوال لا يرثون مع وجود المرتبتين الأولتين

وهم صنف واحد يمنع الأقرب منهم الأبعد .

( مسألة 27 ) للعم المنفرد تمام المال

وكذا للعمين فما زاد يقسم بينهم بالسوية وكذا العمة والعمتان والعمات لأب كانوا أم لام أم لهما وإذا اجتمع الذكور والإناث كالعم والعمة والأعمام والعمات فالقسمة بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين ان كانوا جميعا للأبوين أو للأب ، اما إذا كانوا جميعا للام ففيه قولان أقربهما القسمة بالسوية .

( مسألة 28 ) إذا اجتمع الأعمام وتفرقوا في جهة النسب

بان كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للام فإن كان المتقرب بالأم واحدا كان له السدس وان كان متعددا كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية وقيل بالتفاضل وهو ضعيف والزائد على السدس أو الثلث يكون للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وسقط المتقرب بالأب ، نعم لو فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه وحكمه حكمه في أن له الزائد على السدس أو الثلث الذي هو سهم المتقرب بالأم وان القسمة مع التعدد والاختلاف للذكر مثل حظ الأنثيين .

( مسألة 29 ) للخال المنفرد المال كله

وكذا الخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية ، وللخالة المنفردة المال كله وكذا الخالتان والخالات ، وإذا اجتمع الذكور والإناث بأن كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد يقسم المال بينهم بالسوية الذكر والأنثى سواء أكانوا للأبوين أم للأب أم للام . اما لو تفرقوا بان كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للام كان