الأولى : أن يكون الجد واحدا ذكرا أو أنثى أو متعددا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا من قبل الأم وكان الأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضا من قبل الام فيقتسموا المال بينهم بالسوية .
الثانية : ان يكون كل من الجد والأخ على أحد الأقسام المذكورة فيهما للأب فيقتسموا المال بينهم أيضا بالسوية ان كانوا جميعا ذكورا أو إناثا وان اختلفوا في الذكورة والأنوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين .
الثالثة : ان يكون كل من الجد والأخ للأبوين والحكم فيها كذلك .
الرابعة : ان يكون الأجداد متفرقين بعضهم للأب وبعضهم للام ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا والاخوة كذلك بعضهم للأب وبعضهم للام ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا فللمتقرب بالأم من الإخوة والأجداد جميعا لثلث يقتسمونه بالسوية وللمتقرب بالأب منهم جميعا الثلثان يقتسمونهما للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة وإلا فبالسوية .
الخامسة : ان يكون الجد على أحد الأقسام المذكورة للأب والأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضا للأم فيكون للأخ السدس ان كان واحدا والثلث ان كان متعددا يقسم بينهم بالسوية والباقي للجد واحدا كان أو متعددا ومع الاختلاف في الذكورة والأنوثة يقتسمون الباقي بالتفاضل .
السادسة : أن ينعكس الفرض بان كان الجد بأقسامه المذكورة للأم والأخ للأب فيكون للجد الثلث وللأخ الثلثان ، وإذا كان الأخ أنثى فإن كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة على السهام ، وان كانت أنثى واحدة كان لها النصف وللجسد الثلث والسدس الزائد من الفريضة يرد عليها عند جماعة ، وقيل يرد عليهما ، وربما قيل يرد على الجد والأوجه الأول
منهاج الصالحين — صفحة 398
مساهمون: السيد محسن الحكيم
ص٣٩٨