تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
ثم الثاني ولا يترك الاحتياط بالصلح ، وإذا كان الأجداد متفرقين وكان معهم أخ أو أكثر لأب كان للجد للام وان كان أنثى واحدة الثلث ومع تعدد الجد يقتسمونه بالسوية وأو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة ، والثلثان للأجداد مع الاخوة له يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإذا كان معهم أخ لأم كان للجد للام مع الأخ للأم الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة ، وللأجداد للأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإذا كان الجد للأب لا غير والاخوة متفرقين فللإخوة للأم السدس ان كان واحدا والثلث ان كان متعددا يقتسمونه بالسوية ؛ وللإخوة للأب مع الأجداد للأب الباقي ، ولو كان الجد للام لا غير والاخوة متفرقين كان للجد مع الاخوة للأم الثلث بالسوية وللأخ للأب الباقي .

( مسألة 26 ) أولاد الإخوة لا يرثون مع الاخوة شيئا

فلا يرث ابن الأخ للأبوين مع الأخ من الأب أو الأم بل الميراث للأخ هذا إذا زاحمه . اما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جدا لام وابن أخ لأم مع أخ لأب فابن الأخ يرث مع الجد الثلث والثلثان للأخ ، وإذا فقد الاخوة قام أولادهم مقامهم في مقاسمة الأجداد وكل واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرب به ، فلو خلف الميت أولاد أخ لأم لا غير كان لهم سدس أبيهم بالفرض والباقي بالرد ، ولو خلف أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت كان لأولاد كل واحد من الأخوة السدس بالفوض وسدسين بالرد ، ولو خلف أولاد ثلاثة أخوة كان لكل فريق من أولاد واحد منهم حصة أبيه أو أمه وهكذا الحكم في أولاد الإخوة للأبوين أو للأب ويقسم المال بينهم بالسوية ان كانوا أولاد أخ لأم وان اختلفوا بالذكورة والأنوثة وبالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين ان كانوا أولاد أخ للأبوين أو للأب ، وإذا خلف أولاد أخ لأم وأولاد أخ للأبوين أو للأب كان لأولاد الأخ للأم السدس وان
منهاج الصالحين — صفحة 399 | السيد محسن الحكيم