تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧

( مسألة 23 ) إذا انحصر الوارث بالجد أو الجدة للأب أو للأم

كان له المال كله وإذا اجتمع الجد والجدة معا فان كانا لأب كان المال لهما يقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى ، وان كانا لأم فالمال أيضا لهما لكن يقسم بينهما بالسوية ، وإذا اجتمع الأجداد بعضهم للام وبعضهم للأب كان للجد للأم الثلث وان كان واحدا وللجد للأب الثلثان ، ولا فرق فيما ذكرنا بين الجد الأدنى والأعلى ، نعم إذا اجتمع الجد الأدنى والجد الأعلى كان الميراث للأدنى ولم يرث الأعلى شيئا ولا فرق بين ان يكون الأدنى ممن يتقرب به الأعلى كما إذا ترك جدة وأبا جدة وغيره كما إذا ترك جده وأبا جدته فان الميراث في الجميع للأدنى .

( مسألة 24 ) إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد

كان للزوج نصفه وللزوجة ربعها ويعطى المتقرب بالأم ثلثه والباقي منه للمتقرب بالأبوين أو بالأب .

( مسألة 25 ) الجد وان علا كالأخ والجدة وان علت كالأخت

فالجد وان علا يقاسم الإخوة فإذا اجتمع الإخوة والأجداد فاما ان يتحد نوع كل منهما مع الاتحاد في جهة النسب بان يكون الأجداد والأخوة كلهم للأب أو كلهم للأم أو مع الاختلاف فيها بان يكون الأجداد للأب والإخوة للأم واما ان يتعدد نوع كل منهما بان يكون كل من الأجداد والاخوة بعضهم للأب وبعضهم للأم أو يتعدد نوع أحدهما ويتحد الآخر بان يكون الأجداد نوعين بعضهم للأب وبعضهم للام والإخوة للأب لا غير أو للأم لا غير أو يكون الاخوة بعضهم للأب وبعضهم للام والأجداد للأب لا غير أو للأم لا غير ، ثم إن كلا منهما اما ان يكون واحدا ذكرا أو أنثى أو متعددا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا فهنا صور .