من الأبوين من أنه إذا كان الأخ من الام واحدا كان له السدس وإذا كان متعددا كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية والباقي الزائد على السدس أو الثلث يكون للاخوة من الأب يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة ومع عدم الاختلاف فيهما يقسم بينهم بالسوية وفي الصورة التي يكون المتقرب بالأب إناثا يكون أيضا ميراثهم ما زاد على سهم المتقرب بالأم بعضه بالفرض وبعضه بالرد بالقرابة .
( مسألة 22 ) في جميع صور انحصار الوارث القريب بالاخوة
سواء كانوا من الأبوين أم من الأب أم من الأم أم بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأب وبعضهم من الأم إذا كان للميت زوج كان له النصف وإذا كان له زوجة كان لها الربع وللأخ من الام مع الاتحاد السدس ومع التعدد الثلث والباقي للإخوة من الأبوين أو من الأب إذا كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا اما إذا كانوا إناثا في بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة كما إذا ترك زوجا أو زوجة وأختين من الأبوين أو الأب وأختين أو أخوين من الأم فإن سهم المتقرب بالأم الثلث وسهم الأختين من الأبوين أو الأب الثلثان وذلك تمام الفريضة ويزيد عليها سهم الزوج أو الزوجة وكذا إذا ترك زوجا وأختا واحدة من الأبوين أو الأب وأختين أو أخوين من الأم فإن نصف الزوج ونصف الأخت من الأبوين يستوفيان الفريضة ويزيد عليها سهم المتقرب بالأم ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص على المتقرب بالأبوين أو بالأب خاصة ولا يدخل النقص على المتقرب بالأم ولا على الزوج وفي بعض الصور تكون الفريضة أكثر كما إذا ترك زوجة وأختا من الأبوين وأخا أو أختا من الأم فإن الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس فيرد على الأخت فيكون لها نصف التركة ونصف سدسها وللزوجة ربع وللأخ أو الأخت من الام السدس .