تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥

( مسألة 18 ) للأخ المنفردة من الام والأخت كذلك المال

كله يرث السدس بالفرض والباقي ردا بالقرابة وللاثنين فصاعدا من الاخوة للام ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا المال كله يرثون ثلثه بالفرض والباقي ردا بالقرابة ويقسم بينهم فرضا وردا بالسوية .

( مسألة 19 ) لا يرث الأخ أو الأخت للأب مع وجود الأخ والأخت للأبوين

، نعم مع فقدهم يرثون على نهج ميراثه فللأخ من الأب واحدا كان أو متعددا تمام المال بالقرابة ، وللأخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الآخر بالقرابة وللأخوات المتعددات تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض والباقي ردا بالقرابة وإذا اجتمع الأخوة والأخوات كلهم للأب كان لهم تمام المال يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

( مسألة 20 ) إذا اجتمع الاخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأم

فإن كان الذي من الام واحدا كان له السدس ذكرا كان أو أنثى والباقي لمن كان من الأبوين ، وان كان الذي من الام متعددا كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا والباقي لمن كان من الأبوين واحدا كان أو متعددا ومع اتفاقهم في الذكورة والأنوثة يقسم بالسوية ومع الاختلاف فيهما يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين ، نعم في صورة كون المتقرب بالأبوين إناثا وكون الأخ من الام واحدا كان ميراث الأخوات من الأبوين بالفرض ثلثين وبالقرابة السدس ، وإذا كان المتقرب بالأبوين أنثى واحدة كان لها النصف فرضا وما زاد على سهم المتقرب بالأم وهو السدس أو الثلث ردا عليها ولا يرد على المتقرب بالأم وإذا وجد معهم اخوة من الأب فقط فلا ميراث لهم كما عرفت .

( مسألة 21 ) إذا لم يوجد للميت اخوة من الأبوين

وكان له اخوة بعضهم من الأب فقط وبعضهم من الام فقط فالحكم كما سبق في الاخوة