أو في غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد رجعوا إلى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم .
( مسألة 13 ) إذا تعدد الذكر مع التساوي في السن
فالمشهور الاشتراك فيها ولا يخلو من وجه قوي وان كان لا يخلو من اشكال ( 25 ) .
( مسألة 14 ) المراد بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقا
وإذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة ، والظاهر اختصاصها بالولد الصلبي فلا تكون لولد الولد ولا يشترط انفصاله بالولادة فضلا عن اشتراط بلوغه حين الوفاة والقول بالاشتراط ضعيف .
( مسألة 15 ) قيل يشترط في المحبو ان لا يكون سفيها
وفيه اشكال بل الأظهر عدمه وقيل يشترط ان يخلف الميت مالا غيرها وفيه تأمل .
( مسألة 16 ) يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما إطعام الجد والجدة المتقرب به سدس الأصل
إذا زاد نصيبه عن السدس وهل يختص بصورة اتحاد الجد فلا يشمل التعدد أو صورة فقد الولد للميت فلا يشمل صورة وجوده اشكال .
( المرتبة الثانية ) الأخوة والأجداد
ولا ترث هذه المرتبة إلا إذا لم يكن للميت ولد وان نزل ولا أحد الأبوين المتصلين .
( مسألة 17 ) للأخ من الأبوين المال كله يرثه بالقرابة
ومع التعدد ينقسم بينهم بالسوية ، وللأخت المنفردة من الأبوين المال كله ترث نصفه بالفرض كما تقدم ونصفه الآخر ردا بالقرابة ، وللأختين أو الأخوات من الأبوين المال كله يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم والثلث الثالث ردا بالقرابة وإذا ترك أخوة وأخوات معا فلا فرض بل يرثون المال كله بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
هامش
( 25 ) غير معتد به .