تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
يكن للمحبو أخذها لأن حق الرهانة مقدم على الحباء ، نعم للمحبو فكها فتكون له وفي رجوعه على الورثة بالدين إشكال ( 22 ) .

( مسألة 11 ) لا فرق بين الكسوة الشتائية والصيفية ولا بين القطن والجلد وغيرهما

ولا بين الصغيرة والكبيرة فيدخل فيها مثل القلنسوة وفي الجراب والحزام والنعل تردد أظهره الدخول ولا يتوقف صدق الثياب ونحوها على اللبس بل يكفي اعدادها لذلك ، نعم إذا أعدها للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته وأولاده وخدامه لم تكن من الحبوة ، وفي دخول مثل الدرع والطاس والمغفر ونحوها من معدات الحرب اشكال بل الأظهر العدم ولا يدخل مثل الساعة ولا البندقية والخنجر ونحوهما من آلات السلاح ( 23 ) نعم لا يبعد تبعية غمد السيف وقبضته وبيت المصحف وحمائلهما لهما وفي دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحرير اشكال وان كان الدخول أظهر ( 24 ) وإذا كان مقطوع اليدين فالسيف لا يكون من الحبوة ولو كان أعمى فالمصحف ليس منها ، نعم لو طرأ ذلك اتفاقا وكان قد أعدهما قبل ذلك لنفسه كانا منها .

( مسألة 12 ) إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها

هامش
( 22 ) أقربه التفصيل فإن كان المحبو قد فكها بدون مراجعة لسائر الورثة فلا يرجع عليهم بشيء وان راجع وكان الفك بإذنهم أو مع امتناعهم واذن الحاكم الشرعي باعتباره ولي الممتنع صح له الرجوع عليهم بنسبة حصصهم . ( 23 ) الأحوط فيما يقوم مقام السيف من الأسلحة الشخصية المصالحة عليه بين المحبو وسائر الورثة . ( 24 ) بل لا يبعد عدم الدخول .