وخاتمه وسيفه ومصحفه لا غيرها وإذا تعدد بعضها أو كلها أعطي الجميع على الأقوى ، وإذا كان على الميت دين مستغرق للتركة فكها المحبو بما يخصها من الدين ، وإذا كان مستغرقا لبعضها ( 19 ) كما إذا كان دينه عشرة دراهم وكان ما زاد عليها من التركة يساوي ثمانية وقيمة الحبوة أربعة فكها المحبو بدرهمين ، وإذا لم يزاحمها الدين بان كان الدين في الفرض المذكور ثمانية دراهم أو أقل خلصت الحبوة للمحبو مجانا وكذا الحكم في الكفن وغيره من مؤنة التجهيز فمع مزاحمته لها أو بعضها يقدم عليها ومع عدم المزاحمة تقدم عليه فيجهز الميت من غيرها .
( مسألة 10 ) إذا أوصى الميت بها أو بعضها لغير المحبو نفذت وصيته وحرم المحبو منها
، وإذا أوصى بثلث ماله أخرج الثلث من غيرها ( 20 ) وإذا أوصى بمائة دينار فان كانت تساوي ثلث الباقي أو تنقص عنه نفذت الوصية من غيرها ، وان كانت تزيد على ثلث الباقي أخرجت الزيادة من الحياة إلا أن يدفعها المحبو ، ولو كانت أعيانها أو بعضها مرهونا ففي وجوب فكها على الوارث وعدمه وجهان أوجههما الأول ( 21 ) نعم لو لم يفكها لم
هامش
( 19 ) في حالة زيادة التركة على الدين تتحمل الحبوة من الدين بنسبتها إلى مجموع التركة فإذا كانت تساوي ثلث التركة مثلا تحملت ثلث الدين وعليه ففي الصورة الأولى المذكورة في المتن تفك الحبوة بثلاثة دراهم وثلث درهم وفي الصورة الثانية تفك بدرهمين وثلثي درهم والكفن ونحوه مما يخرج من أصل التركة بحكم الدين .
( 20 ) بل من المجموع وكذلك إذا أوصى بمائة دينار .
( 21 ) بل الأوجه الفك من مجموع التركة فتتحمل الحبوة أيضا مئونة الفك بنسبتها .