كان عظاما ومائة إذا تم خلقة ولم تلجه الروح فان ولجته الروح كان ديته دية الإنسان الحي وإذا كان الأب هو الجاني على الجنين كانت ديته لامه .
وفي تحديد المراتب المذكورة إشكال فقد قيل إنه عشرون يوما لكل مرتبة وفي بعض الروايات أنه أربعون يوما نطفة ، وأربعون علقة ، وأربعون مضغة والأظهر ( 12 ) عدم التحديد الشرعي ولزوم العمل على العلم بالمرتبة في الخارج ومع الشك يقتصر على القدر المتيقن في تعداد الدية .
( مسألة 13 ) الدية في حكم مال المقتول تقضي منها ديونه وتخرج منها وصاياه
سواء أكان القتل خطأ أم كان عمدا فأخذت الدية صلحا أو لتعذر القصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوهما ويرثها كل وارث سواء أكان ميراثه بالنسب أم السبب حتى الزوجين وان كانا لا يرثان من القصاص شيئا نعم لا يرثها من يتقرب بالأم سواء الأخوة والأخوات وأولادهم وغيرهم كالأجداد للأم والأخوال وإذا جرح شخصا فأبرأه المجروح لم تسقط الدية ( 13 ) عمدا كان أو خطأ .
( مسألة 14 ) إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام
كان له المطالبة بالقصاص وله أخذ الدية مع التراضي وليس له العفو بخلاف الوارث غير الإمام فإنه يجوز له العفو بلا مال ولو عفى بشرط المال لم يسقط القصاص ولم تثبت الدية إلا مع رضا الجاني ولو عفى بعض الوارث عن
هامش
( 12 ) الأحوط العمل بروايات الأربعين المشار اليه .
( 13 ) ولكن لو أوصى بإبراء ذمته من الدية ولم تكن تزيد على الثلث من التركة نفذت الوصية والفرق بين ذلك وبين الإبراء المنجز المذكور في المتن ان الإبراء المنجز لا يؤثر لأنه وقع قبل اشتغال ذمة الجاني بالدية الذي يتحقق بعد الموت .