رجعت اليه ( 7 ) وإلا بانت منه ولا تقسم أمواله إلا بعد الموت بالقتل أو بغيره وإذا تاب ثم ارتد ففي وجوب قتله من دون استتابة في الثالثة أو الرابعة قولان واما المرأة المرتدة فلا تقتل ولا تنتقل أموالها عنها إلى الورثة إلا بالموت وينفسخ نكاحها فان كانت مدخولا بها اعتدت عدة الطلاق وإلا بانت بمجرد الارتداد وتحبس ويضيق عليها وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب فان تابت قبلت توبتها ولا فرق بين أن تكون عن ملة وعن فطرة .
( مسألة 9 ) يشترط ( 8 ) في ترتيب الأثر على الارتداد البلوغ وكمال العقل والاختيار
فلو اكره على الارتداد فارتد كان لغوا ، وكذا إذا كان غافلا أو ساهيا أو سبق لسانه أو كان صادرا عن الغضب الذي لا يملك به نفسه ويخرج به عن الاختيار أو كان عن جهل بالمعنى .
( الثاني ) من موانع الإرث القتل
.
( مسألة 10 ) القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما
اما إذا كان خطأ محضا فلا يمنع كما إذا رمى طائرا فأصاب الموروث وكذا إذا كان بحق قصاصا أو دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله . اما إذا كان
هامش
( 7 ) تقدم الإشكال في ذلك في محرمات النكاح .
( 8 ) على اشكال في مثل الصبي المميز الذي اختار الكفر قبل بلوغه فإنه قد يدعى كونه مشمولا لما دل على نفي ارث الكافر ولا يوجد دليل لفظي تام على تنزيل غير البالغ من أولاد المسلمين منزلة البالغ فيتمسك بإطلاقه ورفع القلم عن الصبي لا ينافي ترتيب الأثر الوضعي وكون عمده خطأ لا ينطبق في المقام ولكن يمكن ان يقال بانصراف ما دل على نفي ارث الكافر عن الكفر المرخص فيه برفع القلم .