والباقي للبنت كذلك ، وإذا اجتمعا معا مع البنتين فما زاد كان لكل واحد منهما السدس والباقي للبنتين .
( مسألة 6 ) لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوين ومعهم البنت أو البنات
كان للزوج الربع وللزوجة الثمن وللبنت النصف وللبنات الثلثان ولأحد الأبوين السدس فإن بقي شيء يرد عليه وعلى البنت أو البنات وإذا اجتمع زوج مع الأبوين والبنت كان للزوج الربع وللأبوين السدسان وللبنت سدسان ونصف سدس ينتقص من سهمهما وهو النصف نصف السدس ولو كان البنتان مكان البنت كان لهما سدسان ونصف فينتقص من سهمهما وهو الثلثان سدس ونصف سدس ، وإذا اجتمع زوجة مع الأبوين وبنتين كان للزوجة الثمن وللأبوين السدسان وللبنتين الباقي وهو أقل من الثلثين الذين هما سهم البنتين ، وإذا كان مكان البنتين في الفرض بنت فلا نقص بل يزيد ربع السدس فيرد على الأبوين والبنت خمسان منه للأبوين وثلاثة أخماس منه للبنت .
( مسألة 7 ) إذا خلف الميت مع الأبوين أخا وأختين أو أربع أخوات أو أخوين
حجبوا الام عما زاد على السدس بشرط أن يكونوا مسلمين غير قاتلين ولا مماليك ويكونوا منفصلين بالولادة لا حملا ويكونوا من الأبوين أو من الأب ويكون الأب موجودا فان فقد بعض هذه الشرائط فلا حجب وإذا اجتمعت هذه الشرائط فإن لم يكن مع الأبوين ولد ذكر أو أنثى كان للأم السدس خاصة والباقي للأب وان كان معهما بنت ( 18 ) فلكل من
هامش
( 18 ) واما إذا كان معها ابن فلكل من الأبوين السدس والباقي للابن ولا يظهر في هذا الفرض اثر لحجب الإخوة إذ لا رد على الأبوين على كل حال سواء كان هناك إخوة أم لا .