القصاص قيل لم يجز لغيره الاستيفاء وقيل يجوز له ( 14 ) مع ضمان حصة من لم يأذن والأظهر الأول وإذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن واللائط فقتله قاتل بغير إذن الإمام لم يثبت القصاص ولا الدية بل ولا الكفارة على الأقوى .
( مسألة 15 ) إذا كان على المقتول عمدا ديون وليس له تركة توفي منها
جاز للولي القصاص وليس للديان المنع عنه وإذا كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تعط الدية إلى الورثة بل صرفت في وجوه البر عنه وإذا كان عليه دين ففي وجوب قضائه منها اشكال ( 15 ) .
الفصل الثالث ( في مراتب الإرث )
( المرتبة الأولى ) الآباء والأبناء وفيه مسائل :
( مسألة 1 ) للأب المنفرد تمام المال وللأم المنفردة الثلث منه بالفرض والزائد عليه بالرد
ولو اجتمع الأبوان وليس للميت ولد ولا زوج
هامش
( 14 ) ويمكن القول بالتفصيل بين أن يكون من عفي غير الولد ومن يطلب القصاص الولد كما في شخص مات عن أب وابن فعفي الأب دون الابن وبين ما إذا عفى أحد الأولاد جمعا بين الروايات ولكن مع هذا فالأحوط وجوبا ما في المتن لقوة احتمال ان يكون العموم في الروايات الموافقة له غير قابل عرفا للتخصيص .
( 15 ) الأقرب الوجوب لدلالة النص على أن الدية للميت وهو مدين والدائن مطالب فلا بد للولي من إيفاء ذمة المدين .