تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
أو زوجة كان للأم الثلث ( 16 ) والباقي للأب ولو كان معهما زوج كان له النصف وللأم الثلث والباقي للأب ولو كان معهما زوجة كان لها الربع وللأم الثلث والباقي للأب .

( مسألة 2 ) للابن المنفرد تمام المال وللبنت المنفردة النصف والباقي يرد عليها

وللابنين المنفردين فما زاد تمام المال يقسم بينهم بالسوية وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان ويقسم بينهن بالسوية والباقي يرد عليهن كذلك .

( مسألة 3 ) لو اجتمع الأبناء والبنات منفردين

كان لهم تمام المال يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

( مسألة 4 ) إذا اجتمع الأبوان مع الأبناء الذكور فقط

كان لكل واحد منهما السدس والباقي يقسم ( 17 ) بين الأبناء بالسوية وإذا كان مع الأبناء البنات قسم المال بينهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين وإذا اجتمع أحد الأبوين مع الأبناء الذكور كان له السدس والباقي يقسم بين الأبناء بالسوية ولو كان مع الأبناء البنات كان لأحد الأبوين السدس والباقي يقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين .

( مسألة 5 ) إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة لا غير

كان لأحد الأبوين الربع بالتسمية والرد والثلاثة أرباع للبنت كذلك وإذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد لا غير كان له الخمس بالتسمية والرد والباقي للبنتين أو البنات بالتسمية والرد يقسم بينهن بالسوية ، وإذا اجتمع الأبوان معا مع البنت الواحدة لا غير كان لكل واحد منهما الخمس بالتسمية والرد
هامش
( 16 ) مع عدم الحاجب من الأخوة للميت على ما يأتي والا كان لها السدس وكذلك الحال في فروض المسألة الأخرى . ( 17 ) أو يعطي كله للابن ان كان واحدا .
منهاج الصالحين — صفحة 389 | السيد محسن الحكيم