تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
والخنزير فإذا ذكى كان باقيا على النجاسة ولا تقع على الإنسان فإذا مات نجس وان ذكي ، ولا يطهر بدنه إلا بالغسل إذا كان مسلما ؛ اما الكافر الذي هو نجس العين ( 35 ) فلا يطهر بالغسل أيضا ، واما غير الأصناف المذكورة من الحيوانات غير مأكولة اللحم فالظاهر وقوع الذكاة عليه إذا كان له جلد يمكن الانتفاع به بلبس وفرش ونحوهما ويطهر لحمه وجلده بها ولا فرق بين السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب وغيرها وبين الحشرات التي تسكن باطن الأرض إذا كان لها جلد على النحو المذكور مثل ابن عرس والجرذ ونحوهما فيجوز استعمال جلدها إذا ذكيت فيما يعتبر فيه الطهارة فيتخذ ظرفا للسمن والماء ولا ينجس ما يلاقيها برطوبة .

( مسألة 36 ) غير مأكول اللحم إذا لم يكن له نفس سائلة لا اثر لتذكيته

لأن ميتته طاهرة ( 36 ) .

( مسألة 37 ) لا فرق في الحيوان غير مأكول اللحم في قبوله للتذكية

إذا كان له جلد بين الطير وغيره .

( مسألة 38 ) إذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية وجلده ولم يعلم أنه مذكى أم لا

؛ يبنى على عدم التذكية فلا يجوز أكل لحمه ولا استعمال جلده فيما يعتبر فيه الطهارة ( 37 ) ويحكم بنجاسة ملاقيه ( 38 ) برطوبة إذا كان له نفس سائلة ، نعم إذا وجد بيد المسلم يتصرف فيه بما
هامش
( 35 ) بل حتى طاهر العين من الكفار لا يطهر بعد الموت بالغسل . ( 36 ) ويجوز الانتفاع بها ويجوز بيعها . ( 37 ) بمعنى انه لا يجوز لبسه في الصلاة وهذا حكم ثابت ولو لم نحكم بنجاسة المشكوك لأن محذور الصلاة فيه بلحاظ عدم التذكية لا يتوقف على إثبات النجاسة التابعة لعنوان الميتة . ( 38 ) الظاهر عدم الحكم بنجاسة الملاقي مع الشك في التذكية .